وذكره ابنُ حبان في "الثقات" (١).
وقال عبدُ الرحمن بنُ مهدي: كان أبو جعفر، وأبوه، وجده، قومًا يتوارثون الصِّدْق بعضُهم عن بعض.
قلت (٢): وقال أبو الحسن بنُ المديني: هو مَدَني، قَدِم البصرة، وليس لأهل المدينة عنه أَثَر، ولا يعرفونه.
ووثقه ابنُ نمير، والعجلي فيما نقله ابنُ خلَفون.
وقال الطبراني في "الأوسط": ثقة (٣).
[٥٤٧٨] (م ٤) عُمَيْرُ، مَوْلى آبي اللَّحم الغِفاري.
له صحبة، شَهِد خَيْبر مع مواليه.
وروى عن النبي ﷺ، وعن مولاه.
روى عنه: محمد بنُ إبراهيم التَّيْمي، ومحمدُ بنُ زَيد بنِ المهاجر بنِ قنفذ، ويزيدُ بنُ عبدِ الله بنِ الهاد، ويزيد بنِ أبي عُبَيد، وغيرِهم.
له في "مسلم" حديث: "الصَّدَقَة بِغَير إِذن مَوْلاه" (٤) (٥).
[٥٤٧٩] (ق) عُمَيْر، مَولى عبدِ الله بنِ مَسْعود.
روى عن: مولاه.
وعنه: ابنُه، عمران، وابنُ ابنِه إِسحاق بنِ إبراهيم بنِ عُمير.
(١) (٧/ ٢٧٢).
(٢) "مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه" (ص ١٠٨).
(٣) "المعجم الصغير" (١/ ٣٠٦).
(٤) في (م) (بغير إذن المولى).
(٥) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ٧١١)، برقم (١٠٢٥) عن عمير - مولى أبي اللحم - قال: كنت مملوكًا، فسألت رسول الله ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم والأجر بينكما نصفان".