٣٦٤١ / ٣ - - وَابْنُ مَاجَهْ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شيبة، كلاهما عن سفيان ... فذكراه دون ما رآه سُفْيَانُ فِي النَّوْمِ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
٣٦٤٢ - - قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: وثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "وَسُئِلَ عَنِ الثَّوْمِ، فَقَالَ: مَا كَانَ بِأَرْضِنَا يومئذٍ ثُومٌ، إِنَّمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ "
٣٦٤٣ - - وَقَالَ أحَمَّدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ حَبَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَكْلِ الثَّوْمِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ ".
٣٤- بَابٌ مَا يُقَالُ بَعْدَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
٣٦٤٤ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، نَسْأَلُهُ بِرَحْمَتِهِ أَنْ يُجِيرَنَا مِنَ النَّارِ فَرُب غَيْرِ مُكْفًى لَا يَجِدُ مُنْقَلَبًا وَلَا مَأْوًى".
٣٦٤٤ / ٢ - - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا أَبِي، ثنا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ يَرْوِيهِ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِهِ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.