في حديثه (٥) أيضاً: «قل لا خلابة ولك الخيار ثلاثاً». قال الفقهاء: يجوز خيار الشرط في البيع ثلاثاً، واختلفوا فيما فوق الثلاث. فقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى: هو جائز. وقال أبو حنيفة وزفر والشافعي: لا يجوز الخيار أكثر من ثلاث.
وهو قول زيد بن علي. وعند مالك: يصح
(١) ويسمى في اليمن (المَشْعُف) من شعف بمعنى أفزع، وفي الشام (الفزَّاعة) من الفزع، وفي مصر (حيال المآتة - المقاتة - المقثَّه - المِقْثأة) أي خيال مزرعة القثاء، وانظر المعجم اليمني (شعف ٤٩٤ - ٤٩٥). (٢) البيت في اللسان (خيل) دون عزو ورواية صدره: أخٌ لا أخاً لي غيره غير أنني (٣) البيت للبيد، ديوانه: (١٢٣)، ومعجم ياقوت: (أثال): (٨٧/ ١ - ٨٨) و (سرحة): (٢٠٨/ ٣) و (المرانة): (٩٦/ ٥). (٤) هو من حديث ابن عمر في الصحيحين: البخاري: في البيوع، باب: ما يكره في الخداع في البيع، رقم (٢٠١١) ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)؛ وهو في مسنده للطرسوسي (تحقيق عربوش: (رقم: ٧٩). (٥) من حديث ابن عمر في الصحيحين: البخاري: في البيوع، باب: ما يكره في الخداع في البيع، رقم (٢٠١١) ومسلم في البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (١٥٣٣). وانظر في الموضوع مسند الإِمام زيد: (باب الخيار في البيع) (٢٣٤)؛ والأم للشافعي: (باب بيع الخيار): (٤/ ٣)، ومسنده: (١٣٧).