يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ، فقال: اركبها، فقال: إِنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.
قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة، للخبر.
قال الشافعي: يجوز له أن يشرب من لبنها، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.
وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.
***
فِعَل، بكسر الفاء وفتح العين
[ر]
[البِدَر]: جمع بَدْرَة من المال.
[الزيادة]
فُعَّلَى، بضم الفاء وفتح العين مشددة
[البُدَّرَى]: من البِدار.
[فاعل]
[ن]
[بادِنٌ]: رجل بادِنٌ: أي سمين ضخم.
[و [فاعلة]، بالهاء]
[البَادِرَةُ]: الخطأ من الإِنسان، يقال: كانت منه بَوَادِرُ.
والبَادِرَةُ: الحِدَّةُ، يقال: أخشى عليكم بادرتَه، قال النابغة الجَعْدي (١):
(١) ديوانه: (٦٩). واللسان (بدر).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.