للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسوق بَدَنَةً وقد التاثَ، فقال: اركبها، فقال: إِنها بَدَنَةٌ، فقال: اركبها غير مَقْدُوحَةٍ.

قال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن يركب المهدي بَدَنَتَه، ولا يُرْكِبها غيره إِلا من ضرورة، للخبر.

قال الشافعي: يجوز له أن يشرب من لبنها، فإِن شربه وولدها محتاج إِليه لزمه أن يتصدق بقدر ما نقص ذلك من قيمته.

وقال أبو حنيفة ومن وافقه: لا يجوز له أن يشرب من لبنها ولا يُسقي غيره، فإِن فعل تصدَّق بقيمته.

***

فِعَل، بكسر الفاء وفتح العين

[ر]

[البِدَر]: جمع بَدْرَة من المال.

***

[الزيادة]

فُعَّلَى، بضم الفاء وفتح العين مشددة

[ر]

[البُدَّرَى]: من البِدار.

***

[فاعل]

[ن]

[بادِنٌ]: رجل بادِنٌ: أي سمين ضخم.

***

[و [فاعلة]، بالهاء]

[ر]

[البَادِرَةُ]: الخطأ من الإِنسان، يقال: كانت منه بَوَادِرُ.

والبَادِرَةُ: الحِدَّةُ، يقال: أخشى عليكم بادرتَه، قال النابغة الجَعْدي (١):


(١) ديوانه: (٦٩). واللسان (بدر).