المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال (١) أبو بكر رحمه اللّه تعالى:
«واللّه لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي ﵇ لقاتلتهم عليه».
***
فَعُول
[ر]
[العَقُور]: كلب عَقُور، و
في الحديث (٢): قال النبي ﵇:
«خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور». قال الفقهاء:
يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع، فقال الشافعي: يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَنْ وافقهم: لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا جزاء عليه.
[ل]
[العَقُولُ]: الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.
يقال: إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول، قال دغفل الشيباني: بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.
***
فَعِيل
[ب]
[العقيبُ]: عَقِيبُ الشيء: الذي يعاقبه
(١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللّه ﷺ رقم: (٦٨٥٥). (٢) هو من حديث عائشة في الصحيحين: أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٧٣٢) ومسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب … رقم (١١٩٨)، وانظر الأم للشافعي: (٢٢٦/ ٢) وما بعدها.