للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتدين وإقرارهم على الشهادتين ليتألّفوا بذلك فقال (١) أبو بكر رحمه اللّه تعالى:

«واللّه لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي لقاتلتهم عليه».

***

فَعُول

[ر]

[العَقُور]: كلب عَقُور، و

في الحديث (٢): قال النبي :

«خمسة لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحِل والحرم: العقرب والفأرة والغراب والحِدأَ والكلبُ العقور». قال الفقهاء:

يجوز قتل هذه الخمسة ولا يلزم المحرم لقتلها جزاء. واختلفوا في قتل سائر السباع، فقال الشافعي: يجوز للمحرم قتلها ابتداءً. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومَنْ وافقهم: لا يجوز له قتلها حتى تعدو عليه ويخشى منها الضرر. واختلفوا في الصيد إذا صال على المحرم فقتله؛ هل يلزمه جزاءٌ أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يلزمه الجزاء. وقال أصحاب الشافعي ومن وافقهم: لا جزاء عليه.

[ل]

[العَقُولُ]: الدواءُ الذي يَعْقِل البطنَ.

يقال: إنه لعاقل وإن قلبه لعَقُول، قال دغفل الشيباني: بلسانٍ سَؤُوْلٍ وقلب عَقُولٍ نِلت العِلمَ.

***

فَعِيل

[ب]

[العقيبُ]: عَقِيبُ الشيء: الذي يعاقبه


(١) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللّه رقم: (٦٨٥٥).
(٢) هو من حديث عائشة في الصحيحين: أخرجه البخاري في الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٧٣٢) ومسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب … رقم (١١٩٨)، وانظر الأم للشافعي: (٢٢٦/ ٢) وما بعدها.