٢٤٤٥ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن زاذان، قال: قلت لابن عمر: إنَّ لنا لغةً سوى لغتكم، فأخبرني ما نهى رسول الله ﷺ عنه من الأوعية؟ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، ونهى عن الدُّبَّاء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي النخلة تُنقَر نقرًا، ونهى عن المزفَّت وهي المُقَيَّر، وأمرنا أن نشرب في الأسقية (١).
٢٤٤٦ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل: أنَّ الصُّبَيَّ بن معبد التغلبي كان نصرانيًا، فأسلم، فأتى الكوفةَ، قال: أي العمل أفضل؟ فقيل: الجهاد، فقيل له: أحججتَ بعد؟ قال: لا، فقيل له: فاحجج، واعتمر، ثم جاهد. فانطَلَقَ فأهلَّ بهما جميعًا، قال: فرآه زيدُ بن صوحانَ وسلمانُ بن ربيعة، فقالا: هذا أضلُّ من ناقته، أو ما هو بأهدى من جَمَله، فانطلق إلى عمر ﵁، فأخبره بقولهما، فقال: هُدِيتَ لسنة نبيك ﷺ، أو لسنة رسول الله ﷺ(٢).
= ومنهم من يرجع حين الفتور إلى ترك العبادة بالكلية، والاشتغال بضدها، فهذا هالك، والله تعالى أعلم. (نقله محقق مسند أحمد عن السندي). (١) أخرجه الطيالسي برقم ١٩٣٩، وعبد الرزاق برقم ١٦٩٦٣، وابن أبي شيبة برقم ٢٤٣٤١، وأحمد برقم ٥١٩١، ومسلم برقم ١٩٩٧ (٥٧)، والترمذي برقم ١٨٦٨، والنسائي برقم ٥٦٤٥، وأبو عوانة برقم ٦٤٦٩، والطحاوي برقم ٦٣٧٣ من طرق عن شعبة بهذا الإسناد قال الترمذي: "حسن صحيح". (٢) أخرجه الطيالسي (ص: ١٢) وأحمد برقم ٨٣ من طريق شعبة بهذا الإسناد، وفي آخر مسند أحمد: "قال الحكم: فقلت لأبي وائل: حدَّثك الصُبَي؟ قال: نعم". وأخرجه أحمد برقم ٣٧٩ عن عفان، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، عن صُبي. وأخرجه أحمد برقم ١٦٩ و ٢٢٧ و ٢٥٤ و ٢٥٦، وأبو داود برقم ١٧٩٨ و ١٧٩٩، والنسائي برقم =