صحِبتُ الزبيرَ بن العوام من المدينة إلى مكة وهو مُحْرِمٌ، كان يأكُلُ لحمَ صيد البَر، فقلتُ له في ذلك، فقال: صاده حلال، وقد سألْنا رسولَ الله ﷺ عن ذلك فلم يَرَ به بأسًا (١).
عفان (٢):
٢٤٩١ - حدثنا الحارث، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد بن سلمة، ثنا جبلة بن عطية (٣)، عن يحيى (٤) بن الوليد بن عبادة، عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله ﷺ قال: مَن غزا في سبيل الله وهو لا ينوي إلا عقالًا، فله ما نوى (٥).
أبو عبد الرحمن (٦):
٢٤٩٢ - حدثنا الحارث، ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا حيوة وابن لهيعة، قال (٧): ثنا شُرَحْبيل بن شريك: أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي، يحدث عن عبد الله بن
(١) ذكره الهيثمي في البغية برقم ٣٧١، والبوصيري في المجردة برقم ٣١٣٨ معزوًا للمصنِّف، وسكت عليه البوصيري. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (ص: ١٤٧٢) في ترجمة عبد الله بن الحارث بن الفضيل، من طريق أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، عن المصنِّف بهذا الإسناد. (٢) هو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي. (٣) جبلة بن عطية الفلسطيني، ثقة من السادسة/ س (تقريب). (٤) مقبول، من الرابعة/ س (تقريب). (٥) تقدَّم برقم ٥٩٩. (٦) هو: عبد الله بن يزيد المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ. (٧) كذا في الأصل، والقياس "قالا".