٢٥١٩ - حدثنا الحارث، ثنا الحكم، ثنا عيسى، ثنا صفوان بن عمرو (١)، عن عبد الله بن بسر، قال: قال أبي لأمي: لو صنعتِ لرسول الله ﷺ طعامًا، قال: فصنعتْ ثريدة، فقلَّلها، فانطلق أبي، فدعا النبيَّ ﷺ، فوضع يدَه على ذروتها، ثم
= أن عمر بن الخطاب ﵁ كانت له امرأة فذكره. وهو منقطع بين عبد الحميد وعمر". وذكر حديث إسحاق - هو ابن راهويه - البوصيري في المجردة برقم ٨٢٥، وحسَّن إسناده. ولكن لفظه عند البيهقي: "فأمره أن يتصدق بخمسي دينار"، وفي المجردة "بخمس دينار". وأخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥) عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب، قال: كان لعمر بن الخطاب امرأة الحديث. وفيه "بخمس دينار". وذكره أبو داود إثر الحديث ٢٦٦ فقال: "وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ قال: "آمره أن يتصدق بخمسي دينار"، وهذا معضل". وأخرجه أبو داود برقم ٢٦٤، والنسائي برقم ٢٨٩ و ٣٧٠، وابن ماجه برقم ٦٤٠ من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ بلفظ: "يتصدَّق بدينار أو بنصف دينار". وأخرجه أبو داود برقم ٢٦٦، والترمذي برقم ١٣٦، من طريق خصيف بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، ولفظه: "يتصدَّق بنصف دينار". وأخرجه أبو داود برقم ٢٦٥ من طريق أبي الحسن الجزري، والترمذي برقم ١٣٧ من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، كلاهما عن مقسم به. ولفظه عند أبي داود: "إذا أصابها في أول الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار"، وعند الترمذي: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار". (١) هو: السَّكْسَكي أبو عمرو الحمصي، ثقة، من الخامسة/ بخ م ٤ (تقريب).