مُلَطَّخاتٍ بالذهب والحرير، قال: قلتُ: يا مُعاوية! تنهانا عن الذهب والحرير، وهؤلاء جواريكَ مُلَطَّخاتٌ بالذهب والحرير، فقال: إنَّها والله مالتْ بنا فمِلْنا (١).
[عبد المنعم بن إدريس]
١٢٧٤ - حدثنا الحارث، ثنا عبد المنعم (٢) بن إدريس بن سنان، ثنا كوثر بن حكيم (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ لابن أُمِّ عبدٍ: هل تَعْلَمُ كيف حُكْمُ الله فيمَنْ بَغَى مِنْ هذه الأمَّةِ؟ قال: الله ورسوله أعلَمُ، قال: فَإِنَّ حُكْمَ اللهُ فِيمَنْ بَغَى من هذه الأمة: لا يُقْتَلُ أسيرُهم، ولا يُجازُ (٤) على جريحِهم،
(١) أورده الهيثمي في البغية برقم ٥٨٧، والبوصيري في الإتحاف برقم ٥٤٦٦، وسكت عليه. (٢) عبد المنعم بن إدريس: ذكره الذهبي في الميزان والمغني وقال: "تركوه، وقال أحمد: كان يكذب على وهب". (٣) كوثر بن حكيم: ذكره الذهبي في الميزان، والحافظ في اللسان، وقال الذهبي في المغني: "تركوا حديثه وله عجائب". (٤) كذا في الأصل وكذا في رواية يوسف بن عبد الله الخوارزمي عن أبي نصر التمَّار عند البيهقي، وفي البغية "لا يحار" بالحاء المهملة، وفي كشف الأستار والمجمع والمطالب (رواية ابن منيع) "لا يُجهز"، وفي المستدرك والسنن الكبرى "لا يذفف"، ومعناه قريب من معنى الإجهاز. وقد كُتِب في أصلنا بجانب هذه الكلمة "ولا يجهز" ووُضِع فوقه علامةُ التصحيح، وذلك بخط شيخنا الأعظمي ﵀. وأجهز على الجريح: شَدَّ عليه وأسرع وأتم قتله. كما في تعليق شيخنا الأعظمي على المطالب. ونحوه في القاموس ومجمع البحار (مادة: جهز).