للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أُخْرَى، فانتفَخَتْ يده، فَنَزَفَه، فَحَسَمَه (١)، فلما رأَى ذلِكَ قال: اللَّهُمَّ لا تُخْرِجْ نَفْسِي حَتَّى تُقِرَّ عَيْني مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَاسْتَمْسَكَ عِرْقُهُ، فَما قَطَرَ قَطْرَةً، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْد بن مُعاذ، فأرسل إليه، فحَكَمَ أَن يُقْتَلَ رِجَالُهم، ويُسبَى نِسَاؤُهم وذَرارِيْهم، يَسْتَعِيْنُ بِهِمُ المُسْلِمُونَ، فقال رسول الله : أَصَبْتَ حُكْمَ الله فِيهِمْ، وَكَانُوا أَرْبَعَ مِائَةٍ، فلمَّا فَرَغَ، انفَتَل (٢) عِرْقُه فمات (٣).

[أبو عبد الرحمن المقرئ]

١٢٤٤ - حدثنا الحارث، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي [مرحوم] (٤) عبد الرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجُهَني، عن أبيه: أن رسول الله نهى عن الحُبوَةِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يَخْطُب (٥).


(١) حسم العرق: قطعه وكواه لئلا يسيل دمه. (المعجم الوسيط، مادة: حسم).
(٢) كذا في الأصل، وفي المسند وسنن الترمذي وغيرهما "انفتق"، أي: انشق وانفتح.
(٣) أخرجه أحمد برقم ١٤٧٧٣ عن يونس بهذا الإسناد مقرونا بحجين. وأخرجه ابن سعد (٣/ ٤٢٩)، والدارمي (٢/ ٢٣٨)، والترمذي برقم ١٥٨٢، والنسائي في الكبرى برقم ٨٦٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار برقم ٧٠٠٩، وفي شرح مشكل الآثار برقم ٣٥٧٩، وابن حبان برقم ٤٧٨٤ و ٦٠٨٣، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٢٨) من طرق عن الليث به قال الترمذي: "حسن صحيح".
(٤) ما بين الحاجزين ساقط من الأصل، واستزدناه من سنن البيهقي وغيره.
(٥) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٣٥) من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد برقم ١٥٦٣٠، وأبو داود برقم ١١١٠، والترمذي برقم ٥١٤، وأبو يعلى برقم ١٤٩٢ و ١٤٩٦، وابن خزيمة برقم ١٨١٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٢٩٠٥، والطبراني (٢٠/ ١٧٩)، والحاكم (١/ ٢٨٩)، والبغوي برقم ١٠٨٢ من طريق المقرئ به. حسَّنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحُبوة: أن يجمع =