للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أنواع النسك

أنساك الحج ثلاثة:

الأول: التمتع.

الثاني: القِران.

الثالث: الإفراد.

الأول: صفة التمتع: أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو من قربها في عامه، ويستمر في الإحرام إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد، ويحلق، وعليه هدي التمتع.

وصفة النطق به: لبيك عمرة.

الثاني: صفة القران: أن يحرم المسلم بالعمرة والحج معًا، أو يحرم بالحج أولًا ثم يُدخل العمرة عليه، وعليه هدي القران.

وصفة النطق به: لبيك عمرةً وحجًا.

ويجوز لمن كان معذورًا أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض أو النفاس مثلًا، أو من ضاق عليه الوقت ونحوهما.

الثالث: صفة الإفراد: أن يحرم المسلم بالحج مفرِدًا.

وصفة النطق به: لبيك حجًا.

وعمل القارن كعمل المفرِد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي واجب عليه.

والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما.

ويسن للمسلم أن يهل بالتمتع مرة، وبالقران مرة، وبالإفراد مرة، إحياءً للسنة، وعملًا بها بوجوهها المشروعة، ويداوم على التمتع لأنه الأفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>