للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الإكراه:

الإكراه: هو حمل الغير على فعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه.

• شروط الإكراه:

يشترط لتحقق الإكراه ما يلي:

١ - أن يكون الإكراه بغير حق، وقدرة المكره على تنفيذ ما هدد به.

٢ - عجز المستكره عن دفع الإكراه بهربِ أو غيره.

٣ - أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلب.

٤ - أن يكون التهديد مما يستضر به كثيرًا كالقتل والحبس الطويل، وإتلاف المال.

٥ - أن يترتب على فعل المُكره به الخلاص من المهدد به.

• أنواع الإكراه:

الإكراه على فعلٍ أو ترك، إما أن يكون على الأمور الحسية، أو على الأمور الشرعية.

الأول: الإكراه على فعل الأمور الحسية له ثلاثة أحوال:

الأول: فعلُ مباح: فمن أكُره على أكل الميتة، أو شرب الخمر، وخوف بالقتل، أو قطع العضو، ونحو ذلك فيباح له فعل ذلك؛ لأن الله أباحها عند الضرورة ولا إثم ولا حد على من فعل ذلك، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩].

الثاني: فعل المرخص فيه: كإجراء كلمة الكفر على اللسان، مع اطمئنان القلب بالإيمان، أو سب النبي ، أو بالصلاة إلى الصليب، أو إتلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>