للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العامة، والأرض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة تبع لها على وجه الاختصاص لا يسوغ إحياؤها ولا تقطع لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم، دفعًا للضر عنهم.

• ما يجوز للإمام إقطاعه:

يجوز للإمام إقطاع موات لمن يحيه، وإقطاع الجلوس في الأسواق الواسعة للبيع والشراء، ما لم يضيق على الناس، ومن غير إقطاع يجوز الجلوس فيها لمن سبق، وإن سبقا معًا اقترعا، وإذا أختلف الناس في الطريق جعل سبعة أذرع، وللحاكم تنفيذ ما تتحقق به المصلحة العامة لأهل بلده، وذلك يختلف باختلاف البلاد والطرق والحاجة.

• حكم الحجر على الأرض:

التحجر لا يفيد التملك، وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كان يحيط الأرض بجدار ليس بمنيع أو بشبك أو خندق أو حاجز ترابي، أو يحفر بئراً ولا يصل إلى الماء، فهذا يضرب له ولي الأمر مدة لإحيائها، فإن أحياها إحياء شرعيًا، وإلا نزعها من يده وسلمها لمتشوف لإحيائها، قادر على إستثمارها، والانتفاع بها.

• صفة السقي من الماء المباح:

يجوز لمن في أعلى الماء المباح كماء النهر والوادي السقي، وحبس الماء إلى الكعبين، ثم يرسله إلى ما تحته من جيرانه.

• حكم اتخاذ الحمى:

المسلمون شركاء في ثلاث:

الماء .. والكلأ .. والنار.

ولا يجوز الحمى إلا لمصالح المسلمين العامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>