للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز للإمام دون غيره حمى مرعى للدواب والخيل التي تتبع بيت مال المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ونحوها ما لم يضر بالمسلمين، ومن سبق إلى مباح وحازه فهو له كصيد وعنبر وحطبٍ ونحو ذلك.

• حكم التعدي على حق الغير:

يحرم على المسلم الاعتداء على حق غيره من مال أو عقار وغيرهما: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)[البقرة: ٢٢٩].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)[البقرة: ١٩٠].

وعن عائشة قالت، قال النبي : «مَنْ ظَلَمَ قيد شبر من الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه (١).

وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبي : «مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقٍّ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى سَبْعِ أَرَضِينَ». أخرجه البخاري (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٢٤٥٣) - ومسلم برقم: (١٤٢/ ١٦١٢)، واللفظ له،.
(٢) أخرجه البخاري برقم: (٢٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>