للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم استعمال المرأة للزينة:

تنقسم الزينة من حيث استعمال النساء لها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الزينة المباحة:

وهي كل زينة أباحها الشرع للنساء مما فيه جمال وعدم ضرر كألوان الثياب والحرير والحلي والطيب ووسائل التجميل المباحة ونحو ذلك.

الثاني: الزينة المستحبة:

وهي كل زينة رغب فيها الشرع وحث عليها ومن ذلك ما ورد في سنن الفطرة.

عن أبي هريرة عن النبي قال: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفق عليه (١).

الثالثة: زينة محرمة:

وهي كل ما حرمه الشرع وحذر منه مما تعتبره النساء زينة، سواء نص الشرع على تحريمه كالنمص، والوصل، والوشم، ووشر الأسنان، ووصل الشعر، أو كان عن طريق تشبه بالكفار، أو التشبه بالرجال، ففاعل ذلك المحرم يستحق العقاب، ومن تركه امتثالا فهو مثاب وفاعل المستحب مثاب، وفاعل المباح لا يثاب ولا يعاقب.

فإن كان المباح وسيلة فحكمه حكم ما كان وسيلة إليه، فالطيب مثلا مباح، لكن إن كان وسيلة لإدخال السرور على الزوج صار مستحبا، وإن كان وسيلة لقصد فتنة الرجال الأجانب فهو محرم … وهذا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٨٨٩) مسلم برقم: ٤٩/ ٢٥٧، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>