للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (١).

فمن إستقام نجا، ومن انحرف عوقب: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)[الحشر: ٧].

• أنواع الزينة المباحة للمرأة:

يباح للنساء من الزينة ما يلي:

الأول: اللباس، وهو نعمة عظيمة يستر جسد الإنسان ويحفظه من الأذى إلى جانب ما فيه من الجمال والزينة، ويجوز لبس كل لباس، ولكن بشروطه الشرعية، كما قال سبحانه: ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (٢٦)[الأعراف: ٢٦].

وعن أبي موسى الأشعري أن الرسول قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ». أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (٢).

الثاني: الحلي، فيباح للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت بلا إسراف ولا مباهاة، سواء كان من الذهب أو الفضة أو اللؤلؤ أو الألماس ونحو ذلك، وسواء كان في الرقبة أو اليد أو الأصابع أو الرأس أو الأرجل، لأن الحلي زينة للمرأة يزيدها حسنا وجمالا، لكن لا يجوز كشفه للأجانب: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (١٨)[الزخرف: ١٨].

الثالث: الطيب، فيباح للمرأة أن تتطيب بما شاءت من أنواع العطور، سواء في بدنها أو لباسها، وهي مجبولة على حسن تجملها وطيبها لزوجها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٥٥/) ١٩٠٧.
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١٧٢٠)، والنسائي برقم: (٥١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>