العورة: هي ما يجب ستره من جسم الرجل أو المرأة، وما لا يجوز النظر إليه، وعورة المرأة نوعان:
الأولى: عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب.
فالمرأة بالنسبة لهؤلاء كلها عورة، فيجب عليها ستر جميع بدنها إلا ما ظهر دون قصد كثيابها الظاهرة، أو شيءٍ خرج من بدنها كايدها أو رجليها دون قصد منها: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)﴾ [النور: ٣١].
وعن أبي هريرة ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ فأتاه رجل فأخبره أنه متزوج امرأةً من الأنصار فقال له رسول الله ﷺ: «أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فأذهب انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». أخرجه مسلم (١).
الثانية: عورة المرأة عند محارمها أو النساء:
عورة المرأة بالنسبة لهؤلاء جميع جسمها ما عدا ما يظهر منها غالبًا كالوجه، والرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين.