للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، فالسنة أن تكشفه أثناء الصلاة، وإن كانت تصلي بحضرة رجال أجانب فتغطيه.

أما الكفان والقدمان فليسا بعورة، فلا يلزم سترهما في الصلاة إلا بحضرة الرجال الأجانب.

• حكم قص شعر المرأة:

قص شعر رأس المرأة له صور:

الأولى: أن يكون القص فاحشاً: وهذا تفعله المتشبهات من النساء بالرجال فتبدو كأنها رجل، وهذا القص محرم، ومن فعله فهو ملعون.

عن ابن عباس قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ». أخرجه البخاري (١).

الثانية: قص المشابهة المحرَّم:

وهو أن تقص المسلمة شعرها تشبهاً بالنساء الكافرات.

وهذا القص محرم؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم.

الثالثة: تخفيف الشعر:

وهو أن يكثر الشعر، ويحصل منه أذية أو مشقة عند غسله أو تسريحه، فتخفف منه المرأة للحاجة.

فهذا الأصل عدم تغيير الخلقة، وقد خلق الله الشعر للمرأة جمالاً لها، فلا يحل الأخذ منه إلا في النسك، وعند حصول الضرر أو الأذى، فيزال منه بقدر الحاجة، ويبقى ما سوى ذلك على المنع؛ لأنه خروج عن سنن الفطرة.


(١) أخرجه البخاري برقم: (٥٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>