للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحرم الإسلام كل زينة فيها تغيير لخلق الله، وخروج عن الفطرة، وكل ما فيه تدليس وإيهام كالوشم، والنمص، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان، وجراحة التجميل من غير حاجة ونحو ذلك مما فيه تغيير لخلق الله كالعدسات الملونة، والأصباغ للشعور بالأحمر أو الأصفر أو الأزرق، لما فيه من الفتنة والتشبه بالكافرات، والسفور والتعري والتشبه بالرجال.

ويحرم على المرأة كل لباس فيه تبرج، ولا يجوز لها نتف الحواجب، وإطالة الأظفار ونحو ذلك، ويحرم عليها كل زينة فيها إسراف واختيال وعجب.

عن ابن مسعود قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ، وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى». مَالِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].». متفق عليه (١).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٩٣١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٢٠/ ٢١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>