للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الخلع:

أولاً: الخلع فسخ، سواء وقع بلفظ الخلع، أو الفسخ، أو الفداء، وإن وقع بلفظ الطلاق أو كنايته مع نيته فهو طلاق، ولا يملك رجعتها بعده، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين بعد العدة إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثاً.

ثانيًا: يباح الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها إما لسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خافت إثما بترك حقه، ويستحب للزوج إجابتها إلى الخلع حيث أبيح.

ثالثًا: إذا كرهت الزوجة زوجها لنقص دين كترك الصلاة، أو ترك العفة، وإذا لم يمكن تقويمه وجب عليها أن تسعى لمفارقته، وإذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل محرم، فلا يجب عليها أن تختلع منه، وإن امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.

• من يصح منه الخلع؟.

يصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه ممن يصح تبرعه، ويصح أخذ مال الخلع من الزوجة، أو وليها، أو غيرها من المحسنين.

• وقت الخلع:

يجوز الخلع في كل وقت في الطهر، والحيض، وتعتد المختلعة بحيضة واحدة، ويجوز للزوج أن يتزوج من خلع برضاها بعقد ومهر جديدين بعد العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>