للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاء: «أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمإِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ، وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَنْ تَتَرَبَّصَ حيضه وَاحِدَةً، وَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَ». أخرجه الترمذي والنسائي بسند صحيح (١).

• آثار الخلع:

يترتب على حصول الخلع ما يلي:

أولًا: تبين المرأة من زوجها وتملك نفسها.

ثانيًا: بذل الزوجة العوض المتفق عليه.

ثالثًا: إنهاء العلاقة الزوجية.

رابعًا: لا يلحقها مختلع عن طلاق، لأنها ليست زوجة.

خامساً: لا رجعة على المختلعة في العدة، لأنها بائن.


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (١١٨٥)، والنسائي برقم: (٣٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>