يجب على المصول عليه أن يدفع الصائل بأيسر ما يندفع به؛ لأن الإذن له بالدفاع عن نفسه إنما أبيح للضرورة، فيقدر بقدرها الأسهل فالأسهل.
فيدفعه أولاً بالكلام اللين، والتخويف بالله، ثم بالاستعانة بغيره إن أمكن، ثم إذا لم يندفع ضربه بيده أو أمسكه، فإن لم يندفع جرحه في بدنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، فإن قتله الصائل، وهو يدافعه، فهو شهيد.