جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد السكر، ثم التعزير.
• صفة الجلد في الحدود:
أولاً: يُضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا يمد على الأرض، ولا يربط على جدار أو عامود، ولا يجرد من ثيابه، ويفرَّق الضرب على بدنه كالظهر والأليتين والفخذين والساقين، ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد.
ويتقي أثناء الجلد أربعة أشياء: الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل.
ثانيًا: المرأة كالرجل في الجلد، إلا أنها تُضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتُمسَك يدها عند الحاجة؛ لئلا تنكشف.
• حكم من اجتمعت عليه حدود:
إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى، فلها ثلاث حالات:
الأول: إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد، بأن زنا مراراً، أو سرق مراراً ونحوهما، فهذه تتداخل، فلا يُحدّ إلا مرة واحدة.
الثانية: إن وجبت عليه حدود لله من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر، فلا تتداخل، فتقام عليه كلها، يُبدأ بالأخف، فيُجلد للشرب، ثم يُجلد للزنا، ثم يُقطع للسرقة.
الثالثة: إن وجبت عليه حدود لله، وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل.
فهذه تستوفى كلها، ويُبدأ بالأخف فالأخف، فيُجلد للقذف، ثم يُقطع، ثم يُقتل؛ لأنها حقوق لله وللآدميين، فلابد من استيفائها كلها: ﴿وَمَا آتَاكُمُ