من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه، فالسنة أن يستر عليه، ولا يسأله عنه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود: ١١٤].
تجب إقامة الحدود التي شرعها الله ورسوله ﷺ؛ لما في ذلك من تحصيل المصالح، ودفع المفاسد، فالجرائم لا يحسمها، ويقي المجتمع من شرها، إلا بإقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، من كانوا، وحيث كانوا.
[والأنفس المعصومة أربع]
المسلم .. والذمي .. والمستأمن .. والمعاهد.
أما الملتزمون لأحكام الإسلام فصنفان:
١ - المسلم.
٢ - والذمي.
فالذمي ملتزم لأحكام الإسلام، لكنه لا يطالب بالعبادات، ولا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه كالزنا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٨٢٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤٥/ ٢٧٦٥).