للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٨)[النساء: ١٧ - ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (٨٤) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (٨٥)﴾﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥].

• ما يسقط به حد قطاع الطريق:

يسقط حد قطاع الطريق بعد وجوبه بواحد مما يلي:

الأول: تكذيب المقطوع عليه القاطع بإقراره.

ثانيًا: رجوع القاطع عن إقراره.

ثالثًا: تكذيب المقطوع عليه البينة.

رابعًا: توبة القاطع قبل القدرة عليه.

• ما يترتب على سقوط الحد:

إذا سقط حد قطاع الطريق بتوبة أو فوات شرط، فإن كان ما أخذوه من مال موجودًا وجب رده إلى صاحبه، وإن كان تالفًا وجب ضمانه، وإن قتلوا أحدًا بسلاح وجب القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يأخذوا الدية، وإن جرحوا وجب القصاص في الطرف إلا أن يعفو المجني عليه، أو يأخذ الدية.

• حكم توبة الزنديق:

الزنديق هو من يُظهر الإسلام، ويُبطن الكفر، والزنديق محارب لله ورسوله ودينه، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، لأنه منافق.

<<  <  ج: ص:  >  >>