للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقت القتال في سبيل الله:

أفضل أوقات القتال في سبيل الله أول النهار، فإن لم يكن فبعد زوال الشمس، أما إذا فاجأ العدو المسلمين، وأغار عليهم، فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه.

عَنْ النُّعْمَان بن مُقَرِّنٍ قَالَ: «شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ إِذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

• حكم الإغارة ليلًا:

تجوز الإغارة على الكفار ليلًا، ويجوز قتل الكفار مع صبيانهم ونسائهم في حال البَيَات، ولا يجوز قتل النساء والصبيان حال التميُّز، أما النساء فلضعفهن، وأما الصبيان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به الأسرى.

عَنِ الصّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ قَالَ: «سُئِلَ النّبِيُّ عَنِ الذّرَارِيّ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ». متفق عليه (٢)

• حكم القتال في الأشهر الحُرم، وعند المسجد الحرام:

لا يجوز أن نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، ولا عند المسجد الحرام، إلا عند الحاجة، فإن قاتلونا فيهما قاتلناهم.


(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم: (٢٦٥٥)، وأخرجه الترمذي برقم: (١٦١٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣٠١٢)، ومسلم برقم: (٢٦/ ١٧٤٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>