وَعَن أَبي عَمْرٍ و: أَحْبَطَ ماءُ الرَّكِيَّةِ، إِذا ذَهَبَ ذَهَاباً لَا يعودُ كَمَا كانَ. وأَحْبَطَ عَن فُلانٍ: أَعْرَضَ، يُقَالُ: قَدْ تَعَلَّقَ بهِ ثمَّ أَحْبَطَ عَنهُ، إِذا تَرَكَه وأَعرضَ عَنهُ. عَن أَبي زَيْدٍ. والحَبْطَةُ، بالفَتْحِ: بقيَّةُ الماءِ فِي الحَوْضِ، عَن ابنِ عبَّادٍ، أَو الصَّوَابُ الخِبْطَةُ، بالحاءِ المُعْجَمَة وبالكَسْرِ، وأَجازَ ابْن الأَعْرَابِيّ فتْحَها، كَمَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ، وسيُذْكَرُ فِي مَحَلِّه. والحَبَنْطاةُ: القَصيرَةُ الدَّميمَةُ البَطِينَةُ، ويُروى بالهَمْزِ. والحَبَنْطَى: القَصيرُ الغَليظُ، كَمَا فِي الصّحاح. وَحكى اللِّحْيانِيُّ عَن الكِسَائِيّ: رَجُلٌ حَبَنْطًى، مقصورٌ، وحِبَنْطًى، مَكْسورٌ مَقْصورٌ، محَبَنْطَأٌ، وحَبَنْطَأَةٌ، أَي المُمْتَلِئُ غَيْظاً، أَو بِطْنَةً، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ للرَّاجِزِ: إِنِّي إِذا أَنْشَدْتُ لَا أَحْبَنْطِي وَلَا أُحِبُّ كَثْرَةَ التَّمَطِّي وَقَدْ يُهْمَزُ، وأَنْشَدَ: مَا لَكَ تَرْمِي بالخَنَى إلَيْنَا) مُحْبَنْطِئاً مُنْتَقِماً عَلَيْنَا وَقَدْ تَرْجَمَ الجَوْهَرِيّ عَلَى حَبْطَأَ وصوابُه أَن يُذْكَرَ فِي حَبط لأَنَّ الهمزَةَ زائدةٌ لَيست بأَصلِيَّة، وَقَدْ احْبَنْطَأْتُ واحْبَنْطَيْت، وكلُّ ذَلِك من الحَبَط الَّذي هُوَ الوَرَمُ، ولذلِكَ حُكِمَ عَلَى نُونِه وهَمْزَته أَو يائِه أَنَّهما مُلْحِقَتانِ لَهُ ببِناءِ سَفَرْجَل. قالَ الجَوْهَرِيّ: فإِنْ حقَّرْتَ فأَنتَ بالخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ حذَفْتَ النُّونَ وأَبْدَلْتَ من الأَلِفِ يَاء، فقُلْتَ: حبَيْطٍ، بكسرِ الطَّاءِ مُنَوَّناً، لأَنَّ الأَلِفَ لَيست للتَّأْنيثِ فيُفْتَح مَا قبلَها، كَمَا يُفتحُ فِي تَصْغيرِ حُبْلَى وبُشْرَى، وإِنْ بَقَّيْتَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.