ووزنُه عَلَى هذَيْن القولينِ فَعْلاءُ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الأَساسِ بنحوِ مَا قالهُ الجَوْهَرِيّ. ويقرُب مِنْهُ أَيْضاً قَوْلُ شَمِرٍ: القَضَّاءُ من الدُّرُوع: الحديثَةُ العهدِ بالجِدَّةِ، الخشنَةُ المَسِّ، من قولكَ: أَقَضَّ عَلَيْهِ الفِراشُ. وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيتِ قَوْلَ النَّابِغَة: ونَسْجِ سُلَيْمٍ كُلُّ قَضَّاءَ ذائِل قالَ: أَي كلّ درعٍ حديثَةِ العَمَلِ. قالَ: ويُقَالُ: القَضَّاءُ: الصُّلبَةُ الَّتِي امْلاس فِي مَجَسَّتها قضة.
وخالَفَهم أَبو عَمْرٍ وفقال: {القَضَّاءُ هِيَ الَّتِي فُرِغَ من عملِها وأُحْكِمَ، وَقَدْ قَضَيْتُها، أَي أَحْكَمْتُها، وأَنْشَدَ بيتَ الهذليّ:
(وتَعَاوَرَا مَسْرُودَتَيْنِ قَضَاهُما ... داوُودُ أَوْ صَنَعُ السَّوابِغِ تُبَّعُ)
قالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا خطأٌ فِي التَّصريف لأنَّه لَو كانَ كَذلِكَ لقالَ قَضْياءَ. وَقَالَ الأّزْهَرِيّ: جعلَ أَبو عَمْرو} القَضَّاءَ فَعَّالاً من قَضَى، أَي حَكَمَ وفَرَغَ. قالَ: والقَضَّاءُ فَعْلاءُ غيرُ مُنْصَرِفٍ. قُلْتُ: وسَيَأْتِي الكلامُ عَلَيْهِ فِي المعتلِّ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبو بكر: القَضَّاءُ من الإِبلِ: مَا بَيْنَ الثَّلاثينَ إِلَى الأَربعين، كَمَا فِي العُبَاب، والتَّكْمِلَة، وَاللِّسَان، وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: القَضَّاءُ بِهَذَا الْمَعْنى لَيْسَ من هَذَا البابِ لأَنَّها من قَضَى يَقْضي، أَي تُقْضَى بِها الحُقوق. و! القَضَّاءُ من النَّاسِ: الجِلَّةُ وإِنْ كانَ لَا حَسَبَ لَهُم بعدَ أَنْ يَكُونُوا جِلَّةً فِي الأَبْدانِ والأَسنانِ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: الجِلَّة فِي أَسنانِهم. وَقَالَ أَبو زيدٍ: قِضْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.