ثَنَا جَرِيرٌ (١)، عَنْ مَنْصُورٍ (٢)، عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٣)، عَنْ مَسْرُوقٍ (٤)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ (٥)، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ (٦)، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا". [راجع: ١٤٢٥].
٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ (٧)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٨)، عَنْ مَعْمَرٍ (٩)، عَنْ هَمَّامٍ (١٠) قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:
" قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنِي يَحْيَى". "ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ" في عسـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ".
===
(١) " جرير" ابن عبد الحميد الضبي الكوفي.
(٢) "منصور" ابن المعتمر الكوفي.
(٣) "أبي وائل" شقيق بن سلمة الكوفي.
(٤) "مسروق" هو ابن الأجدع الكوفي.
(٥) قوله: (غير مُفْسِدَةٍ) أي: غير مُنْفِقَة في وجه لا يحلّ، فإن قلت: الطعام إما للزوج فلا يجوز لها الإنفاق منه، وإما للزوجة فلا دخل للزوج؟ قلت: هو للزوج، وهذا ورد بناءً على عادتهم أنهم يأمرون أزواجهم بالإنفاق على الفقراء من طعام البيت، "ك" (٩/ ١٩٥).
(٦) فيه المطابقة، "ع" (٨/ ٣٢٠).
(٧) "يحيى بن جعفر" أبو زكريا البيكندي.
(٨) "عبد الرزاق" ابن همام الصنعاني.
(٩) "معمر" هو ابن راشد الأزدي البصري.
(١٠) "همام" ابن منبه بن كامل الصنعاني.