عَنْ مُحَمَّدٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ (٢): أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ (٣)، وَعَنْ بِيعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. [راجع: ٣٦٨، تحفة: ١٤٤٤٦].
٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ (٤)
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ.
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥)، ثَنِي مَالِكٌ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
"نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-".
===
(١) " محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
(٢) اقتصر على لبسة واحدة، والثانية هي اشتمال الصمّاء وقد تركها لشهرتها، ومرّ (برقم: ١٩٩١).
(٣) فتبدو عورته.
(٤) قوله: (بيع المنابذة) وهي أن ينبذ (١) كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع، "ع" (٨/ ٤٤٠).
(٥) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحى.
(٦) "مالك" الإمام المدني.
(٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(٨) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(١) في الأصل: "وهي أن ينبذل".