ابْنِ شِهَابٍ (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبدِ اللهِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ (٤) ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. [حديث: ٢١٥٣ راجع: ٢١٥٢، تحفة: ١٤١٠٧ حديث: ٢١٥٤ أطرَافه: ٢٢٣٢، ٢٥٥٦، ٦٨٣٨، أخرجه: م ١٧٠٤، د ٤٤٦٩، س في الكبرى ٧٢٥٩، ق ٢٥٦٥، تحفة: ٣٧٥٦].
٦٧ - بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ النِّسَاءِ
٢١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٥)، أَنَا شُعَيْبٌ (٦)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧)، قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (٨): قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اشْتَرِي
"لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ" في هـ، ذ: "لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ". "بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ" كذا في ذ، وفي نـ: "باب البيع والشراء". "قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ".
===
(١) " ابن شهاب" محمد الزهري.
(٢) ابن عتبة، "قس" (٥/ ١٣٤).
(٣) الجهني، "قس" (٥/ ١٣٤).
(٤) هو: الحبل المنسوج أو المفتول، "ع" (٨/ ٤٥٨).
(٥) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.
(٦) "شعيب" هو ابن أبي حمزة.
(٧) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.
(٨) ابن العوّام، "قس" (٥/ ١٣٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.