ابْنَ عَازِبٍ (١) وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (٢) عَنِ الصَّرْفِ (٣)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي (٤)، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (٥). [حديث: ٢١٨٠ راجع: ٢٠٦٠، حديث: ٢١٨١ راجع: ٢٠٦١].
٨١ - بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ (٦)
٢١٨٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَان بْنُ مَيْسَرَةَ (٧)، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ (٨)، أَنَا يَحْيَىَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٩)،
===
(١) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
(٢) الأنصاري، "ك" (١٠/ ٤٨).
(٣) هو بيع أحد النقدين بالآخر، "قس" (٥/ ١٥٨).
(٤) أي: كل واحد من هذين الصحابيين يظنّ في حقّ الآخر أنه خير منه، ويقدّمه على نفسه، "ك" (١٠/ ٤٨).
(٥) قوله: (دينًا) أي: غير حالٍّ حاضر في المجلس. فإن قلت: الترجمة هي بيع الورِق بالذهب، والحديث بالعكس وهو بيع الذهب بالورِق؟ قلت: الباء تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمنية، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيِّهما دخلت، فهما في المعنى سواء، "ك" (١٠/ ٤٨)، "ع" (٨/ ٤٨٢).
(٦) [قال السندي: "باب بيع الذهب بالورق … " إلخ، أي: يجوز تفاضلًا. وقوله: "يدًا بيدٍ" إشارة إلى أنه محمل الحديث، والحديث بإطلاقه يدل عليه، وزاد في الترجمة "يدًا بيدٍ" ليكون كالشرح للحديث، انظر "اللامع" (٦/ ١٢٣)].
(٧) "عمران بن ميسرة" البصري، يقال له: صاحب الأديم.
(٨) "عبّاد بن العوّام" هو ابن عمر الكلابي الواسطي.
(٩) "يحيى بن أبي إسحاق" الحضرمي مولاهم البصري النحوي.