ثَنَا التَّيْمِيُّ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ (٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٦)، أَنَا مَالِكٌ (٧)، عَنْ نَافِعٍ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي (١٠)
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (١١)،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
(١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
(٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
(٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
(٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
(٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
(٦) التِّنِّيسي.
(٧) الإمام.
(٨) مولى ابن عمر.
(٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
(١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
(١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.