عَنْ أَيُّوبَ (١)، عَنْ نَافِعِ (٢)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ (٣) الثَّمَرَ بِكَيْلٍ، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [راجع: ٢١٧١، أخرجه: م ١٥٤٢، ٤٥٣٣، تحفة: ٧٥٢٢].
٢١٧٣ - قَالَ (٤): وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٥): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (٦). [أطرافه: ٢١٨٤، ٢١٨٨، ٢١٩٢، ٢٣٨٠، أخرجه: م ١٥٣٤، ت ١٣٠٠، س ٤٥٣٢، ق ٢٢٦٩، تحفة: ٣٧٢٣].
٧٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
٢١٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧)، أَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا (٨) بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ
"أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ" في نـ: "أَنَّ بَيعَ الثَّمَرِ".
===
(١) " أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.
(٢) مولى ابن عمر.
(٣) أي: يبيعه قائلًا: "إن زاد" التمرُ المخروص على ما يساوي الكيلَ "فـ" هو "لي، وإن نقص فعليَّ"، "ع" (٨/ ٤٧٤).
(٤) "قال" أي: ابن عمر، فيما وصله في "البيوع" (ح: ٢١٩٢).
(٥) "وحدثني زيد بن ثابت" الأنصاري.
(٦) وسيجيء بيانها في "٨٤ - باب تفسير العرايا"، إن شاء الله تعالى.
(٧) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي إلى آخر الإسناد مَرُّوا قريبًا.
(٨) هو بيع الذهب بالفضة، "ك" (١٠/ ٤٤)، "ع" (٨/ ٤٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.