٢١١٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا حَبَّانُ -هُوَ ابْنُ هِلالٍ- ثَنَا شُعْبَةُ (١) قَالَ قَتَادَةُ (٢): أَخْبَرَنِي، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا (٣) بُورِكَ (٤) لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكتَمَا (٥) مُحِقَتْ (٦) بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا". [راجع: ٢٠٧٩].
٢١١١ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٧)، أَنَا مَالِكٌ (٨)، عَنْ نَافِعٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ". [راجع: ٢١٠٧، أَخرجه: م ١٥٣١، د ٣٤٥٤، س ٤٤٦٥، تحفة: ٨٣٤١].
"حَدَّثَنَا إسْحَاقُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي إسْحَاقُ"، وزاد في بو: "ابْنُ مَنْصُورٍ". "هُوَ ابْنُ هِلالٍ" سقط في نـ.
===
(١) ابن الحجاج، "قس" (٥/ ٨٥).
(٢) ابن دعامة.
(٣) ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، "ع" (٨/ ٣٤٢).
(٤) أي: كثر نفع المبيع والثمن، "ع" (٨/ ٣٤٢).
(٥) أي: كتم البائع عيبَ السلعة والمشتري عيبَ الثمن، "ع" (٨/ ٣٤٢).
(٦) من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة، "ع" (٨/ ٣٤٢).
(٧) التِّنِّيسي، "قس" (٥/ ٨٦).
(٨) الإمام، "قس" (٥/ ٨٦).
(٩) مولى ابن عمر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.