عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ (١) لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢)، ثَنِي مَالِكٌ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ". [طرفاه: ٢١٦٥، ٥١٤٢، أخرجه: م ١٤١٢، د ٣٤٣٦، س ٤٥٠٣، ق ٢١٧١، تحفة: ٨٣٢٩].
٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ (٦)، ثَنَا الزُّهْرِيُّ (٧)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (٩)، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،
"لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ" في هـ: "لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ".
===
(١) أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو حديث أخرجه مسلم، "ف" (٤/ ٣٥٣).
(٢) "إسماعيل" هو ابن أبي أويس.
(٣) "مالك" الإمام المدني.
(٤) "نافع" مولى ابن عمر.
(٥) المديني.
(٦) هو: ابن عيينة، "ع" (٨/ ٤٢٨).
(٧) "الزهري" هو محمد بن مسلم.
(٨) "سعيد بن المسيب" القرشي المخزومي.
(٩) قوله: (حاضر لبادٍ … ) إلخ، الحاضر المقيم في المدن والقرى، والبادي من في البادية، والمنهي أن يأتي البدوي ومعه قوت يبتغي التسارعَ إلى بيعه رخيصًا، فيقول له الحضري: اتركه عندي لأغالي في بيعه، وهذا إذا كانت السلعة مما تعمّ الحاجة إليه كالقوت، وإن كثر القوت واستغني عنه ففي التحريم تردّد بناءً على زوال الضرر، "مجمع" (١/ ٥١٤).