يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ (١). [راجع: ٢٤٩٤، تحفة: ١٦٥٥٧].
١٧ - بَابُ مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ (٢) الْمَرْأَةِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ (٣) وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ} [التغابن: ١٤].
٥٠٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ (٦) ". [راجع: ٢٠٩٩، أخرجه: م ٢٢٢٥، د ٣٩٢٢، ت ٢٨٢٤، س ٣٣٦٨، تحفة: ٦٦٩٩، ٦٩١١]. . . . . . .
"مِنَ الصَّدَاقِ" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "فِي الصَّدَاقِ". "وَقَوْلِهِ تَعَالَى" في نـ: "وقوله". "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ" في نـ: "عَنْ ابنِ عُمَرَ". "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ" في ذ: "أَنَّ النَّبِيَّ".
===
(١) مرَّ الحديث مرارًا.
(٢) بضم المعجمة بعدها واو ساكنة وقد تهمز، وهو ضد اليمن، "ف" (٩/ ١٣٧).
(٣) كأنه يشير إلى اختصاص الشؤم ببعض النساء دون بعض لما دلت عليه الآية من التبعيض، "قس" (١١/ ٤٢٣).
(٤) ابن أبي أويس.
(٥) الإمام.
(٦) قوله: (الشؤم في المرأة والدار والفرس) قال النووي: وفي رواية: "وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار"، وفي رواية: "إن كان في شيء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.