أَنْ ضُرِبَ (١) عَلَيْنَا الْحِجَابُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٧١٦٨].
١١٨ - بَابٌ (٣) لَا تُبَاشِرُ (٤) الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا (٥) لِزَوْجِهَا (٦)
٥٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ (٧)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ (٨) الْمَرْأَةَ (٩) فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا". [طرفه: ٥٢٤١، أخرجه: س في الكبرى ٩٢٣٠، تحفة: ٩٣٠٥].
"أَنْ ضُرِبَ" في هـ، ذ: "أَنْ يُضْرَبَ".
===
(١) بضم المعجمة وكسر الراء.
(٢) أي: النسب. مرّ بيانه [برقم: ٥١٠٤].
(٣) بالتنوين، "قس" (١١/ ٦٠٧).
(٤) بكسر الراء على النهي، ويجوز الضم، من المباشرة وهي الملابسة في الثوب الواحد، "خ" (٢/ ٤٧٣).
(٥) أي: تصفها، بالنصب بتقدير "أن"، "خ" (٢/ ٤٧٣).
(٦) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة، "ف" (٩/ ٣٣٨).
(٧) شقيق بن سلمة، "ف" (٩/ ٣٣٨).
(٨) قوله: (لا تباشر المرأة. . .) إلخ، قال القابسي: هذا أصل لمالك في سد الذرائع؛ فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتنان بالموصوفة، "فتح" (٩/ ٣٣٨).
(٩) زاد النسائي في روايته: "في الثوب الواحد"، "ف" (٩/ ١٣٨).