أَرَادَ سَبْعَةَ أَبْعِرَةٍ، فَلِذَلِكَ أَلْحَقَ بِهَا الهَاءَ (١).
(قِيَامًا) حَالٌ لِلْبُدْنِ.
(وَضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ)، (الأَمْلَحُ): الأَبْيَضُ الَّذِي يُخَالِطُهُ أَدْنَى سَوَادٍ.
وَ (الأَقْرَنُ): الكَبِيرُ القَرْنِ.
وَفِي نُسْخَةٍ (مُخْتَصَرًا) يَعْنِي: وَذَكَرَ الحَدِيثَ مُخْتَصَرًا.
وَمِنْ بَابِ: نَحْرِ الإِبِلِ المُقَيَّدَةِ
* حَدِيثُ ابن عُمَرَ ﵁: (ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً) (٢).
(ابْعَثْهَا) أَيْ: أَقِمْهَا مُقَيَّدَةً، أَيْ: مَشْدُودَةً إِلَيْهِ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ﵀ (٣): وَتُنْحَرُ الإِبِلُ قِيَامًا، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، قَالُوا: وَالسُّنَّةُ فِي الإِبِلِ النَّحْرُ، عَلَى مَا رَوَى جَابِرٌ: (نَحَرْنَا البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) (٤)، وَالسُّنَّةُ فِي الغَنَمِ وَالبَقَرِ الذَّبْحُ.
وَقَالَ مَالِكٌ (٥): إِنْ خَالَفَ فَذَبَحَ الإِبِلَ لَا يُجْزِئُ.
(١) نقلَ هذا الكَلامَ عن قِوام السُّنَّة التَّيمي كُلٌّ من البرماوي في اللامع الصبيح (٦/ ١٧٤)، والعَيني في عُمدة القاري (١٠/ ٥٠)، ونَسَبَاهُ لَه.
(٢) حديث (رقم: ١٧١٣).
(٣) الأم للشافعي (٢/ ٣٣٦)، مختصر المزني (١/ ٨٣)، والحاوي الكبير للماوردي (٤/ ٣٧٧)، بحر المذهب للروياني (٣/ ٩٨).
(٤) أخرجه مسلم (رقم: ١٣١٨) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٥) المذكورُ في كُتُب المالِكيَّة ﵏ في هذهِ المَسْأَلَة ثَلاثَةِ أَوْجُهٍ: =