للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا - وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا - قَالَ: قَالَ: رَبِّ أَصَبْتُ - أَوْ (١): أَذْنَبْتُ - آخَرَ فَاغْفِرْهُ (٢) لِي، فَقَالَ (٣): أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ، غَفَرْتُ لِعَبْدِي - ثَلَاثًا (٤) - فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ".

• [٧٥٠٤] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا فِيمَنْ سَلَفَ، أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (٥)، قَالَ كَلِمَةً، يَعْنِي: أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ (٦) الْوَفَاةُ، قَالَ لِبَنِيهِ: أَيَّ (٧) أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبٍ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ (٧)، أَوْ: لَمْ يَبْتَئِزْ (٧) عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنْ يَقْدِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ (٨) يُعَذِّبْهُ، فَانْظُرُوا إِذَا مُتُّ، فَأَحْرِقُونِي حَتَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - أَوْ قَالَ: فَاسْحَكُونِي - فَإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عَاصِفٍ فَأَذْرُونِي فِيهَا، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: "فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي، فَفَعَلُوا، ثُمَّ أَذْرَوْهُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فَقَالَ اللَّهُ ﷿: كُنْ، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ قَائِمٌ، قَالَ اللَّهُ: أَيْ عَبْدِي، مَا حَمَلَكَ عَلَى


(١) لأبي ذر وعليه صح: "أو قال" وبعده صح.
(٢) عليه صح.
(٣) ليس عند الأصيلي.
(٤) قوله: "ثَلاثًا فلْيَعْمَلْ ما شاءَ" عليه صح، وليس عند أبي ذر.
* [٧٥٠٣] [التحفة: خ م سي ١٣٦٠١]
(٥) للأصيلي: "قَبْلَهُم".
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "حَضَرَهُ المَوْتُ": والذي في القسطلاني أنّ رواية أبي ذر: "حَضَرَهُ الوفاةُ". اهـ. مصححه.
(٧) عليه صح.
(٨) عليه صح. وليس عند أبي ذر والأصيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>