في الحديث (١) عن ابن عباس وابن عمر: «من وطئ قبل التحلل فقد أفسد حَجّه وعليه ناقة». قال الشافعي: التحلّل يقع بالرمي دون الحلق. هذا أحد قوليه والقول الآخر:
إِنْ الحلق من النسك والتحلل يقع معهما جميعاً. قال الشافعي: ومن فسد حجه بالوطء لزمه بَدَنَة. وقال أبو حنيفة: إِنْ وَطِئ قبل الوقوف أجزأته شاة، وإِنْ وَطِئ بعده لزمته بَدَنة.
(١) الحديثان عنهما في البحر الزخار (كفارة الوطء): (٣٢٣/ ٢)؛ وانظر الشافعي (الأم) (ما يفسد الحج): (٢٣٩/ ٢). (٢) البيت للحطيئة، ديوانه واللسان (حنن). (٣) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً في حسن الخلق، باب: ما جاء في المهاجرة (٩٠٨/ ٢).