للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ر]

[العُنْقُز]،

بالراء غير معجمة: أصل البردي وأصل القصب. والنون في هذين البنائين زائدة.

***

يَفعُول، بفتح الياء

[ب]

[اليعقوب]: ذكر الحجل، وجمعه:

يعاقيب، قال سلامة بن جندل في الشباب (١):

ولّى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه … لو كان يدركه ركضُ اليعاقيب

والركض: الطيران. وقيل: اليعاقيب:

هنا الخيل. شبهت بالحجل في السرعة، وقيل: لأنها ذات عَقْب، و

في الحديث (٢): أهديت لعثمان يعاقيب وهو محرم، فقام علي بن أبي طالب فقال له: لم قمت؟ قال: لا أجلس واللّه يقول: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ (٣).

اختلف الصحابة في ذلك؛ فبعضهم حرم على المحرم أكل صيد البر سواء اصطاده هو أو غيره، وهو مروي عن ابن عمر وعائشة . و

عن ابن عباس أنه قال:

الآية مبهمة، أي تحتمل تحريم الاصطياد والأكل فقضى بتحريمه. وعن عمر وعثمان والزبير وأبي هريرة: جواز أكل الصيد للمحرم إذا اصطاده حلال لغير حرام أو بغير سببه، وحملوا الآية على معنى الاصطياد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: إذا لم يصطد المحرم ولا صِيد له ولا أعان عليه جاز أكله.

ويعقوب: من أسماء الرجال، وهو


(١) البيت له من قصيدة في المفضليات: (٥٦٦/ ١) والتكملة (عقب) وفي روايته في اللسان (عقب):
« … يتبعه»
بدل
« … يطلبه».
(٢) لم نجده بهذا اللفظ.
(٣) من الآية ٩٦ في سورة المائدة: ٥: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاِتَّقُوا اَللّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، وانظر الأم (٢٤٨/ ٢).