بالراء غير معجمة: أصل البردي وأصل القصب. والنون في هذين البنائين زائدة.
***
يَفعُول، بفتح الياء
[ب]
[اليعقوب]: ذكر الحجل، وجمعه:
يعاقيب، قال سلامة بن جندل في الشباب (١):
ولّى حثيثاً وهذا الشيب يطلبه … لو كان يدركه ركضُ اليعاقيب
والركض: الطيران. وقيل: اليعاقيب:
هنا الخيل. شبهت بالحجل في السرعة، وقيل: لأنها ذات عَقْب، و
في الحديث (٢): أهديت لعثمان ﵁ يعاقيب وهو محرم، فقام علي بن أبي طالب ﵁ فقال له: لم قمت؟ قال: لا أجلس واللّه يقول: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً﴾ (٣).
اختلف الصحابة في ذلك؛ فبعضهم حرم على المحرم أكل صيد البر سواء اصطاده هو أو غيره، وهو مروي عن ابن عمر وعائشة ﵃. و
عن ابن عباس أنه قال:
الآية مبهمة، أي تحتمل تحريم الاصطياد والأكل فقضى بتحريمه. وعن عمر وعثمان والزبير وأبي هريرة: جواز أكل الصيد للمحرم إذا اصطاده حلال لغير حرام أو بغير سببه، وحملوا الآية على معنى الاصطياد، وهذا قول أبي حنيفة وقال الشافعي: إذا لم يصطد المحرم ولا صِيد له ولا أعان عليه جاز أكله.
ويعقوب: من أسماء الرجال، وهو
(١) البيت له من قصيدة في المفضليات: (٥٦٦/ ١) والتكملة (عقب) وفي روايته في اللسان (عقب): « … يتبعه» بدل « … يطلبه». (٢) لم نجده بهذا اللفظ. (٣) من الآية ٩٦ في سورة المائدة: ٥: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اَلْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اَلْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاِتَّقُوا اَللّهَ اَلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾، وانظر الأم (٢٤٨/ ٢).