للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمعقِّد: الساحر.

وعَقَد اليمين: مثل عَقَدها: إذا لم يكن فيها لغوٌ ولا استثناءٌ، وهي التي يجب الوفاء بها وتلزم الحانث كفارتها، قال اللّه تعالى: ﴿بِما عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمانَ﴾ (١). والأيمان ثلاث: معقّدة ولغو وغموس؛ فالمعقّدة: لا تكون إلا على فعل مستقبل على نفي أو إثبات كقول الحالف: واللّه لا فعلْتُ، ثم يفعَل. أو لأفعلَنَّ، ثم لا يفعل، فإذا حنث فيها لزمته الكفارة بغير خلاف. واللغو: أن يحلف على شيء يظن أنه صادق فيه ثم لا يصحُّ ظنّه، فلا كفارة عليه عند أبي حنيفة ومن وافقه. وقال الشافعي عليه الكفارة في ذلك. وقال في تفسير اللغو: أن تقول: لا واللّه، وبلى واللّه عند الغضب واللجاج من غير قصد يمين. والغموس: أن يحلف أنه ما فعل شيئاً وقد فعله وهو عالم أنه كاذب فلا كفارة عليه غير الندم والتوبة عند زيد ابن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث ومن وافقهم. وعند الأوزاعي وابن حيٍّ والشافعي: تجب في الغموس الكفارة.

[ر]

[التعقير]: عَقّره: أي أكثر عقْره، و

في حديث ابن عباس: «لا تأكلوا من تعاقر الأعراب فإني لا آمن أن تكون مما ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اَللّهِ﴾».

تعاقر الأعراب: أن يتحادد الرجلان فيعقرَ كلُّ واحد منهما حتى يعجز أحدُهما أو يبخل. نهى عنه لأنه رياء وسُمْعة، وشبّهه بما ﴿أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اَللّهِ﴾.

[ف]

[التعقيف]: عقّفه: أي عوّجه.

[ل]

[التعقيل]: عقّله: إذا نسبه إلى العقل.

[م]

[التعقيم]: إبهامُ الشيءِ حتى لا يهتدى إليه.


(١) سورة النحل: ١٢٦/ ١٦.