للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنفق في زوجته التي ذهبت إلى الكفار.

وقيل: الآية منسوخة.

ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.

والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلاّ في شعر شاذ.

[د]

[المعاقدة]: المعاهدة، قال اللّه تعالى: (١)

«والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.

قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ﴾ (٢) و

قال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر اللّه تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.

و

قيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: «بما عاقدتم (٣) الأيمان».

[ر]

[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.

وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.

[ل]

[المعاقلة]: عاقله فعقله، من العقل، و

يروى في الحديث (٤): «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها». قيل: معناه أن


(١) سورة النساء: ٣٣/ ٤.
(٢) الآية: ٧٥ من سورة الأنفال: ٨.
(٣) في (بر ١)، (ت): ﴿عَقَّدْتُمُ﴾. المائدة: ٨٩/ ٥ وتمامها: ﴿وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمانَ﴾.
(٤) أخرجه النسائي في القسامة، باب: عقل المرأة (٤٤/ ٨ - ٤٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن رسول اللّه قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته»، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم: (١١٤/ ٦).