ويقال: إبل معاقِبة: إذا كانت ترعى البقل مرّة والحمض مرّةً.
والمعاقبة في الطويل: حدٌّ من حدود الشعر بين الياء والنون من «مفاعيلن»، إذا سقط أحدهما ثبت الآخر، ويجوز أن يثبتا جميعاً، ولا يجوز أن يسقطا جميعاً إلاّ في شعر شاذ.
[د]
[المعاقدة]: المعاهدة، قال اللّه تعالى:(١)
«والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»: أي الذين عاقدت أيمانكم أيمانهم بالحلف بينكم وبينهم.
قال ابن عبّاس: كانوا يتوارثون بالحِلف في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿وَأُولُوا اَلْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ﴾ (٢) و
قال الحسن: أنها نزلت في قوم جعل لهم نصيب من الوصية ثم هلكوا، فأمر اللّه تعالى أن يدفع نصيبهم إلى ورثتهم.
و
قيل: إنهم أولياءُ عقدةِ النكاح، إذا ماتت الزوجة دُفع ميراثها إلى ورثتها الذين عاقدت أيمانهم في النكاح، والآية على هذا القول. وقول الحسن: ثابتة الحكم، وقرأ ابن عامر: «بما عاقدتم (٣) الأيمان».
[ر]
[المعاقرة] والعِقار: إدمان شرب الخمر.
وكل ملازمٍ لشيءٍ معاقرٌ له.
[ل]
[المعاقلة]: عاقله فعقله، من العقل، و
يروى في الحديث (٤): «المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها». قيل: معناه أن
(١) سورة النساء: ٣٣/ ٤. (٢) الآية: ٧٥ من سورة الأنفال: ٨. (٣) في (بر ١)، (ت): ﴿عَقَّدْتُمُ﴾. المائدة: ٨٩/ ٥ وتمامها: ﴿وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ اَلْأَيْمانَ﴾. (٤) أخرجه النسائي في القسامة، باب: عقل المرأة (٤٤/ ٨ - ٤٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أن رسول اللّه ﷺ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته»، ودية المرأة نصف دية الرجل إجماعاً كما ذكر المصنف وانظر الأم: (١١٤/ ٦).