الفضَّةُ، فدعا بالمقراض ليقطَعَ فضلها، قال: فقلتُ: يا خليفة رسول الله، هو لك حلالٌ، فقال: إِنْ أَحْلَلْتَهُ فإنَّ الله تعالى لم يُحِلَّه، قال رسول الله ﷺ: الفضَّةُ بالفِضَّةِ والذَّهَبُ بالذهب (١)، الزائدُ والمزيد (٢) في النار (٣).
١٢١٤ - حدثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، ثنا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غَنْم، عن عمرو بن خارجة، قال: خطبنا
(١) كذا في الأصل، وكذا كان في أصل البغية، وفي المصنف لعبد الرزاق: "الفضة بالفضة وزنًا بوزن، والذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ"، وكذا لابن أبي شيبة، إلا أنه قدم الذهب وقال: "وزن بوزن"، وفي مسند أبي يعلى: "مثلا بمثل" في الموضعين. (٢) كذا في الأصل والبغية والمطالب، وفي المصنفين وكشف الأستار: "المستزيد"، وفي مسند أبي يعلى "والمزداد". (٣) أخرجه عبد الرزاق برقم ١٤٥٦٩ عن الثوري، وابن أبي شيبة برقم ٢٢٩٤٦ عن يعلى بن عبيد الكوفي، الطنافسي، وأبو يعلى برقم ٥٥ من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن الكلبي بهذا الإسناد. وأخرجه البزار - كشف الأستار برقم ١٣١٨ - من طريق موسى بن أبي عائشة، عن حفص بن أبي حفص عن أبي رافع به، وقال: "حفص الذي روى عنه، موسى فقد روى عنه السدي وموسى فارتفعت جهالته، وإنما يُعرف هذا الحديث من حديث الكلبي، عن أبي سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر، فلم نذكره لأجل إجماع أهل العلم بالنقل على ترك حديثه". وذكره الهيثمي في البغية برقم ٤٤١، وفي المجمع (٤/ ١١٥) وقال: "رواه أبو يعلى والبزار، وفي إسناد البزار حفص بن أبي حفص، قال الذهبي: ليس بالقوي، وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي، نعوذ بالله مما نُسب إليه من القبائح". وذكره الحافظ في المطالب برقم ١٢٩٨ وعزاه لإسحاق وابن أبي شيبة والحارث وأبي يعلى.