للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة الطواف والسعي ماشيًا، ويجوز الطواف والسعي راكبًا على عربة أو سير كهربائي، سواء كان معذورًا أو غير معذور، لأن النبي طاف ماشيًا، وطاف راكبًا.

والمسعى مشعر مستقل، له أحكامه الخاصة، وقد دخل الآن في مسجد الكعبة، فهو وقت السعي مسعًى للحاج والمعتمر، وما سوى ذلك يأخذ حكم المسجد الحرام.

وساحات المسجد الحرام الخارجية المعدة للصلاة لها حكم المسجد الحرام المعين في جميع الأحكام.

ويجوز للمرأة عند الحاجة لإتمام نسكها، تناول ما يمنع نزول دم الحيض إذا لم يترتب عليه ضرر، وإذا نزل دم الحيض واحتاجت المرأة لتناول ما يرفعه لطواف لازم، فهذه إن تناولته وانقطع عنها الدم بالكلية، ورأت الطهر، فلها أن تصلي وتطوف، وإن عاد الدم مرة أخرى فهو حيض حتى ينقطع.

ومن طاف حاملاً للنجاسة كقسطرة البول ومن حدثه مستمر ببول أو غائط أو ريح، فهذا إذا توضاء فصلاته وطوافه وسعيه صحيح؛ لأنه معذور بسقوط الشرط الواجب عند العجز عنه.

والأصل في الدعاء بالطواف والسعي أن يدعو كل واحد بمفرده، والاجتماع على الدعاء في الطواف أو السعي بصوت واحد بدعة، ومن خالف السنة وقع في البدعة: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)[النور: ٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>