للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل في الدعاء الإسرار به، ورفع الصوت بالدعاء في الطواف أو السعي لا ينبغي، لما فيه من التشويش على الطائفين، والجهر بالدعاء الذي ينبغي إسراره، والجهر قد يوقعه في الرياء ولأن الإسرار هو السنة.

والأصل أن يدعو كل طائف وساع بمفرده بما يتيسر له من الأدعية المشروعة في القرآن والسنة ويجوز الدعاء بغيرهما بما يوافقهما.

أما استئجار المطوفين في الطواف والسعي فهو من البدع المحدثة التي تؤكل بها الدنيا بالدين، ويحصل بسببه الخلاف والخصام ورفع الأصوات وآلية الطائفين، فلا ينبغي للمسلم فعله.

والأصل أن يطوف الرجال والنساء كل على حدة، وإن اشتد الزحام، فينأى المسلم بنفسه عن مواضع الفتن والزحام في الطواف أو السعي أو غيرهما.

والصفا والمروة مشعران، وما بينهما هو المسعى، وصعود الصفا والمروة سنة، والواجب استيعاب ما بينهما حال السعي.

وطول المسعى ثلاثمائة وأربعة وتسعون مترًا، وعرضه أربعون مترًا.

ولا يجوز الحلق أو التقصير في المسعى؛ لأنه مكان النسك والتعبد والصلاة، فيجب تطهيره وعدم تلويثه بالشعر واللغو ومن أراد الحلق قصد محلات الحلاقة خارج المسجد.

• نوازل عرفة:

مساحة عرفات عشر كيلومتر مربع، ومسجد نمرة يقع غرب عرفة، مقدمته في وادي عرنة، ومؤخرته في عرفة ومن وقف في مقدمته فلا يعد وقفًا بعرفة، فلا يصح حجه إن لم يدخل عرفة، ومن وقف بعرفة ثم أغمي عليه، فحجه صحيح، ومن دخل وهو مغمى عليه ولم يفق لحظة واحدة، فوقوفه

<<  <  ج: ص:  >  >>