ولا يحل لأحد أن يأخذ من غيره شيئًا مهما كان إلا بطيبةٍ من نفسه، والغصب بضد ذلك: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [البقرة: ١٨٨].
وعن سعيد ابن زيد ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:«مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفقٌ عليه (١).
• حكم من احدث في الأرض المغصوبة:
أولاً: إذا غصب الإنسان أرضًا، فغرسها أو بنى فيها دارًا، لزمهُ القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٩٨)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٣٨/ ١٦١٠).