القول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول الغاصب مع يمينه ما لم تكن بينه للمالك، والقول في رده وعدم عيبه قول المالك ما لم تكن بينة.
• حكم من فوت المُلك على غيره:
إذا فتح الإنسان قفصًا أو بابًا أو حلًّ وكاءً أو رباطًا أو قيدًا، فذهب ما فيه، أو تلف، ضمنه، سواء كان مكلفًا، أو غير مكلف؛ لأنه فوته عليه.
ومن أقتنى كلبًا عقورًا أو أسدًا أو ذئبًا فأطلقه، أو طيرًا جارحًا فأتلف شيئًا ضمنه.
• حكمٌ ما أتلفتهُ البهائم:
إذا أتلفت البهائم شيئًا من الزروع ونحوها ليلًا ضمنه صاحبها؛ لأن عليه حفظها ليلًا، وما أتلفته نهارًا لم يضمنه؛ لأن على أهل المزارع حفظها نهارًا، إلا أن فرط صاحبها فيضمن ما أتلفته.
• أحكام رد المغصوب:
إذا أراد رد المغصوب، وجهل صاحبه، سلمهُ الحاكم إن كان عدلًا، أو تصدق به عنه، ويضمنه إن لم يجزه صاحبه فيما بعد.
وإذا كانت بيد الغاصب أموالاً مغصوبة، وسرقات، وأمانات، وودائع للناس، ورهون ونحوها ولم يعرف أصحابها، فله الصدقة بها عنهم، وله صرفها في مصالح المسلمين، ويبرأ من عهدتها، وله تسليمها لولي الأمر الأمين إن شاء.