للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللقيط ليس أبنا، وإنما هو أجنبي، إلا إذا أرضعته زوجة من كفله أو ابنته فيأخذ حكم الرضاع في الحرمة.

وإذا كانت الدولة لا تبيح كفالة اللقيط إلا إذا نسب المتبني الولد إليه؛ وترك هذا التبني يجعل الكفار يأخذون أبناء المسلمين، ويربونه على غير ملة الإسلام، فلا مانع من تسجيل اللقيط باسم من كفله من المسلمين، لكن تكتب ورقة ويشهد عليها أن هذا الولد ليس لمن ينسب له، ولا مانع أن يوصي له بالثلث فما دونه، وذلك عملا بأخف الضررين، والضرورة تقدر بقدرها، وعلى كافل اليتيم اللقيط أن يعلمه حينما يبلغ رشده بنسبه، وحقيقة أمره بالحكمة، درءا للمفاسد التي قد تحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>